الحر العاملي
236
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 5 ( 1731 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها ، التي يجئ منها أنواع الفساد محضا ، نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام وما يكون منه وفيه الفساد محضا ولا يكون منه ولا فيه شئ من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع الحركات كلها إلا أن تكون صناعة قد تنصرف إلى بعض وجوه المنافع . ( 1 ) باب 6 ( 1732 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : كل شئ ( 1 ) فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا
--> الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 2 ( باب جواز التكسب بالمباحات وذكر جملة منها ومن المحرمات ) . الجديد ، 17 : 83 / 1 ( 22047 ) ، القديم ، 12 : 55 / 1 . نقله عن تحف العقول : 331 ، في جوابه عليه السلام عن جهات معائش العباد ووجوه إخراج الأموال . في الوسائل : . . . يجئ منها الفساد محضا . . . من جميع وجوه الحركات . . . قد تنصرف إلى جهات الصنائع . ( 1 ) كعمل السيف والسكين إلا ما أخرجه الدليل ، سمع منه . الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ( باب عدم جواز الانفاق من كسب الحرام ولا في الطاعات ، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه به ) . الجديد ، 17 : 87 / 1 ( 22055 ) ، القديم ، 12 : 59 / 1 . نقله عن الفقيه : 3 : 341 / 4208 ، الباب 96 ، باب الصيد والذبائح ، الحديث 92 وفي مستطرفات السرائر ، 3 : 594 ، باب ما استطرفه من كتاب المشيخة ، وأشار إليه عن التهذيب ، 9 : 79 / 337 وإلى مثله عن التهذيب ، 7 : 226 / 988 وإلى مثله عن الكافي ، 5 : 313 / 39 . يأتي هذا الحديث في كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 17 .